علي أصغر مرواريد
620
الينابيع الفقهية
مثل أن شج رأسه شجة طويلة وخرق إليها الموضحات كلها فعليه دية موضحة واحدة وإلا تعددت . و : لو أوضحه موضحة واسعة واندمل جوانبه وبقي العظم ظاهرا سلمت له دية الموضحة ، ولو اندمل والتحم وستر العظم لكن بقي الشين والأثر فكذلك . ز : لو أوضحه ثم اندملت فجاء آخر فأوضحه في ذلك الموضع أو جاء الجاني ففعل ذلك فعليه دية أخرى . ح : إذا شجه شجة واحدة واختلفت أبعادها أخذنا دية الأبعد ، ولو شجه في عضوين فلكل عضو دية على انفراده وإن كان بضربة واحدة ، ولو شجه في رأسه ووجهه ففي تعدد الدية إشكال ينشأ من كونهما عضوا واحدا . ط : لو أوضحه اثنين وهشمه فيهما واتصل الهشم باطنا فهما هاشمتان على إشكال لأن الهاشمة تابعة للموضحة والموضحة هنا متعددة . ي : لو أوضحه فهشمه فيها آخر ثم نقل ثالث ثم أم رابع فعلى الأول خمسة أبعرة وعلى الثاني خمسة أيضا وكذا على الثالث ، وعلى الرابع ثمانية عشر بعيرا وثلث بعير كمال دية المأمومة . يا : إذا أجافه لزمه دية الجائفة فإن جاء آخر وأدخل السكين ولم يقطع شيئا عزر ولا ضمان عليه ، وإذا قطع جزءا من الأعلى أو الأسفل فالحكومة وإن وسعها فيهما فهي جائفة أخرى ، وإن قطع جزءا من الظاهر في جانب وجزءا من الباطن في الباطن في جانب فالحكومة ، وكذا لو زاد في غوره ، وكذا لو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب والطحال فغرز السكين فيه فالحكومة . ولو أجافه ثم عاد الجاني فوسع الجائفة أو زاد في غوره فدية الجائفة على إشكال ، ولو أبرز الثاني حشوته فهو قاتل ، ولو خيطت ففتقها آخر فإن كانت بحالها لم تلتئم ولم يحصل بالفتق جناية قيل : لا أرش ويعزر ، والأقرب الأرش . ولو التحم البعض فالحكومة ، ولو كان بعد الاندمال فهي جائفة أخرى . يب : لو أجافه في موضعين وجب عليه ديتان عن كل جائفة ثلث الدية ، ولو